قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثالث — الصيادون › الفصل الأول — جمعيات الصيادين
المادة 38
يتعين على جمعيات الصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكذا كل وثيقة تتصل بنشاطاتها، إلى الإدارة المكلفة بالصيد بناء على طلب منها لتمكينها من ممارسة مهام المراقبة المخولة لها.