قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثالث — الصيادون › الفصل الأول — جمعيات الصيادين
المادة 37
تمثل جمعية الصيادين أعضاءها، في حدود قوانينها الأساسية وضمن أنظمتها المعمول بها، لدى السلطات المحلية والمصالح المعنية في الإدارة المكلفة بالصيد ولدى فيدرالية الصيادين بالولاية.