قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الخامس — أماكن الصيد
المادة 27
يمارس الصيد في مناطق الأملاك الوطنية العمومية والخاصة المفتوحة والمسيرة لهذا الغرض، من خلال التأجير بالمزارعة الذي تنجزه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا وفق دفتر شروط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.