قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الرابع — فترات الصيد
المادة 24
لضمان حماية أفضل للثروة الصيدية تحدد الاقتطاعات بعنوان ممارسة الصيد على أساس تقييم القدرة الصيدية مع الأخذ بعين الاعتبار تنوعها الكمي والكيفي وتوزيعها عبر التراب الوطني.