قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الثالث — وسائل الصيد
المادة 19
تتمثل وسائل الصيد المرخص بها، حسب شروط استعمالها، فيما يأتي : 1 – بنادق الصيد، 2 – كلاب الصيد،
3 - الطيور الكواسر المروضة على قبض الطريدة،
4 - الخيل،
5 - الوسائل التقليدية كالقوس .
غير أنه يمكن الإدارة المكلفة بالصيد أن ترخص عند الضرورة، باستعمال ابن مقرض.