قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد › الفرع الثاني — إجازة الصيد
المادة 15
يمكن أن تطلب الأسلاك المؤهلة المذكورة في المادة 10 أعلاه ، تقديم إجازة الصيد في أي وقت.
تعاد إجازة الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد عند انتهاء صلاحيتها.