قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثاني — الصيد › الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد › الفرع الأول — رخصة الصيد
المادة 10
يمكن أعوان الشرطة القضائية، والأسلاك التقنية لإدارة الغابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، أن يطلبوا تقديم رخصة الصيد في أي وقت.
تسحب رخصة الصيد من صاحبها على إثر حكم قضائي طبقا لأحكام هذا القانون.