المادة 2
تتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية التي :
- تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدية،
- تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عند ما تكون موجودة على أراض فلاحية،
- تكون في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة في مواقع طبيعية تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الأثرية والثقافية
- تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".