قانون رقم 04-04
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
الفصل الثاني — اللوائح الفنية والمواصفات › الفرع الأول — أحكام مشتركة
المادة 7
في جميع الحالات التي يكون فيها ذلك مناسبا، فإن اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية تستند إلى المتطلبات المتعلقة بالمنتوج من حيث خصائص استعماله بدلا من استنادها إلى تصميمه أو إلى خاصياته الوصفية.