الفصل الثاني — اللوائح الفنية والمواصفات › الفرع الأول — أحكام مشتركة
المادة 6
عندما تكون المواصفات الدولية ذات الصلة متوفرة، أو عندما يكون إنجازها وشيكا، 27 يونيو سنة 2004 م فإنها تستخدم كأساس للوائح الفنية والمواصفات الوطنية، إلا في الحالة التي تكون فيها هذه المواصفات الدولية غير مجدية، أو غير مناسبة لتحقيق الأهداف المشروعة والمنشودة، لا سيما بسبب مستوى حماية غير كافية، أو بسبب عوامل مناخية أو جغرافية أساسية أو مشاكل تكنولوجية أساسية.