قانون رقم 04-04
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
الفصل الثاني — اللوائح الفنية والمواصفات › الفرع الأول — أحكام مشتركة
المادة 4
تنشأ هيئة وطنية للتقييس تسمى "المعهد الجزائري للتقييس".
التقييس نشاط ذو منفعة عامة، وتتكفل الدولة بترقيته ودعمه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.