قانون رقم 04-04
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
الفصل الرابع — الإعلام والتبليغ
المادة 25
تنشر كل لائحة فنية كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمجرد المصادقة عليها.