الفصل الرابع — الإعلام والتبليغ
المادة 24
يجب على كل القطاعات والهيئات ذات النشاط التقييسي إبلاغ نقطة الإعلام على الفور باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة المصادق عليها أو الموجودة كمشروع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 24 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي