الفصل الرابع — الإعلام والتبليغ
المادة 23
تكلف نقطة الإعلام عن العوائق التقنية للتجارة، الموضوعة لدى الهيئة الوطنية للتقييس، بالرد على جميع طلبات الاستعلام المعقولة والواردة من الدول الأعضاء والأطراف المعنية، وتقدم الوثائق ذات الصلة المتضمنة اللوائح الفنية، والمواصفات الوطنية، وإجراءات تقييم المطابقة المصادق عليها أو الموجودة كمشروع طبقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة، والتي تكون الجزائر طرفا فيها باستثناء المعلومات التي يكون إفشاؤها مخالفا لمصلحة الأمن الوطني.