الفصل الثالث — تقييم المطابقة
المادة 19
يتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية والمواصفات الوطنية بتسليم شهادة المطابقة، أو تجسد بواسطة وضع علامة المطابقة على المنتوج.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع وسم المطابقة على المنتوج أو على تعبئته.
تحدد شروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة عن طريق التنظيم".