قانون رقم 04-04
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
الفصل الثالث — تقييم المطابقة
المادة 14
يجب ألا يكون البحث عن ضمان كاف لمطابقة المنتوجات للوائح الفنية أو المواصفات الوطنية سببا للمبالغة في صرامة إجراءات تقييم المطابقة وتطبيقها أكثر مما يلزم بحجة المخاطر التي قد تنجر عن عدم المطابقة.