قانون رقم 04-04
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
الفصل الثاني — اللوائح الفنية والمواصفات › الفرع الثالث — المواصفات
المادة 13
تصدر الهيئة الوطنية للتقييس كل ستة (6) أشهر برنامج عملها الذي يبين المواصفات الوطنية الجاري إعدادها والمواصفات المصادق عليها في الفترة السابقة.