الفصل الثاني — اللوائح الفنية والمواصفات › الفرع الثاني — اللوائح الفنية
المادة 10
يجب أن يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا لتحقيق هدف شرعي، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تنجر عن عدم اعتمادها. ولتقدير هذه المخاطر، فإن العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي خصوصا المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة، وتقنيات التحويل المرتبطة بها، أو الاستعمالات النهائية المتوقعة للمنتوجات.
ولا يتم الإبقاء على اللوائح الفنية إذا زالت الظروف أو الأهداف التي دعت إلى اعتمادها، أو تغيرت بحيث أصبح من الممكن تلبية الهدف المشروع بطريقة أقل تقييدا للتجارة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا للاستجابة لهدف مشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم اعتمادها. ولتقدير هذه المخاطر فإن العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي على وجه الخصوص، المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة وتقنيات التحويل المرتبطة بها أو الاستعمالات النهائية المتوقعة للمنتجات.
(الباقي بدون تغيير .")