قانون رقم 04-03
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11
الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الأول — شروط التكفل بالمناطق الجبلية أثناء إعداد وسائل تهيئة الإقليم
المادة 8
مع مراعاة أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تحمى الأراضي الجبلية المصنفة فلاحية والمعرفة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و15 منه من أي استغلال غير فلاحي وتؤخذ بعين الاعتبار في إعداد المخططات الجهوية والولائية لتهيئة الإقليم.