قانون رقم 04-03 · ج.ر عدد 41 لسنة 2004 ملغى
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.