قانون رقم 04-03
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة في ميدان حماية المناطق الجبلية وتأهليها وتهيئتها وتنميتها المستدامة، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 27 يونيو سنة 2004 م