قانون رقم 04-03
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11
الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الثاني — نظام تهيئة الإقليم للكتل الجبلية
المادة 17
تقتصر الأحكام الواردة في نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية على تحقيق تلاؤم أفضل بين واقع العوائق الطبيعية والكثافة السكانية للمنطقة الجبلية المعنية، والمميزات الضرورية للمنشآت القاعدية وتجهيزها وتحديد مواقعها.