الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الثاني — نظام تهيئة الإقليم للكتل الجبلية
المادة 16
يبين نظام تهيئة الإقيم للكتل الجبلية بالنسبة لكل كتلة جبلية على حدة، على أساس الكثافة السكانية الحالية أو المتوقعة ما يأتي :
– طابع كل منطقة جبلية والتجهيزات الكفيلة بتجسيد وتثمين المنطقة المعنية وفق خصائصها، وكذا شغل الفضاءات والاستعمالات المسموح بها أو اقتراح تصنيفها كمواقع أثرية أو مساحات محمية طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، -مجمل الترتيبات المتعلقة بإنشاء الطرق والبناءات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية والصناعية وتلك المتعلقة بمعالجة النفايات وبمناطق النشاط الاقتصادي وكذا شروط توسيع المدن والقرى.