الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الثاني — نظام تهيئة الإقليم للكتل الجبلية
المادة 15
يتم إعداد مجمل الترتيبات المتعلقة بتنمية الإقليم المتخذة بموجب هذا القانون والمصادق عليها بالنسبة لكل كتلة جبلية في إطار نظام تهيئة إقليمها، بسبب الاختلافات الجغرافية والبيئية والاقتصادية للمناطق الجبلية وكذا اختلافاتها من حيث كثافة وخصوصية كل منطقة جبلية، قصد ضمان إعداد ترتيبات تتلاءم مع واقع كل منطقة جبلية.