قانون رقم 04-03
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11
الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الأول — شروط التكفل بالمناطق الجبلية أثناء إعداد وسائل تهيئة الإقليم
المادة 14
يعاد النظر في مقاييس إنشاء المؤسسات العمومية، خصوصا تلك المتعلقة بالنقل والصحة والتربية ، قصد ضمان إنشاء مؤسسات عمومية تتلاءم مع المناطق الجبلية حسب كثافتها السكانية.