قانون رقم 04-03
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11
الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الأول — شروط التكفل بالمناطق الجبلية أثناء إعداد وسائل تهيئة الإقليم
المادة 10
تتضمن المخططات الولائية لتهيئة الإقليم ترتيبات شغل الفضاءات في مجال إنجاز المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية حسب طبيعة هذه الفضاءات وكثافة المناطق الجبلية والمخاطر الطبيعية المحتملة.