قانون رقم 04-02
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3
الباب الرابع — المخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — عقوبات أخرى
المادة 48
يمكن الوالي المختص إقليميا، وكذا القاضي أن يأمرا على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها.