الباب الرابع — المخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — عقوبات أخرى
المادة 46
يمكن الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بواسطة قرار ، إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد و 11 و 13 و 14 و 20 و 22 و 23 و24 و 25 و 26 و27 و 2810 و 53 من هذا القانون.
يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة.
وفي حالة إلغاء قرار الغلق، يمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م