قانون رقم 04-02 · ج.ر عدد 41 لسنة 2004 معدَّل
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3

الباب الرابع — المخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — عقوبات أخرى

المادة 39

عُدِّل بموجب قانون رقم 10-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.