الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تتمم أحكام المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 54 : يترتب على الإيرادات المنصوص عليها في المواد من 46 الى 48 … (بدون تغيير حتى المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وتخضع كذلك إلى الاقتطاع من المصدر المنصوص عليه في المقطع السابق، الأرباح الموزعة لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر ".