قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 72
يرخص لشركات تسيير المساهمات، من خلال الأجهزة المعنية، باقتطاع جزء من نتائج الأرباح التي تحققها بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية.
تحدد كيفيات تسيير واستغلال هذه الموارد بناء على قرارات مجلس مساهمات الدولة.
حكم نهائي