الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 69
تكتسي طابعا احتياطيا، الاعتمادات المسجلة في فصول تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - الأجور الرئيسية
2 - التعويضات والمنح المختلفة،
3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين وملحقاتها،
4 - الأداءات ذات الطابع العائلي 5 – الضمان الاجتماعي، 6 الدفع الجزافي، 7 – المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين،
8 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية
9 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).