قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 57
يتوقع لسنة 2004 ، سقف من رخص البرنامج بمبلغ خمسمائة واثنين وسبعين مليارا وستمائة وسبعة وخمسين مليون دينار (572.657.000.000 دج)، موزعة على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2004.
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.