الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 56
يفتح لسنة 2004 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 – اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتا مليار دينار (1.200.000.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه سبعمائة وعشرون مليار دينار ( 720.000.000.000 دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.