قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 211 : يحصل مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق نسبة %2 %2% على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة.
يتعلق الدفع الجزافي