قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 32
تحال الطعون المعلقة لدى لجان الطعن الولائية التي لم يجر بحثها على لجان الطعن للدائرة المختصة إقليميا، وذلك وفق نطاق الاختصاص الجديد المنصوص عليه أعلاه.