قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 31
تحال الطعون المعلقة لدى اللجنة المركزية للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، والتي لم تكن محل بحث لدى لجان الطعن للولاية أو الدائرة، المختصة إقليميا على هذه اللجان، وذلك وفق نطاق الاختصاص الجديد المنصوص عليه أعلاه.