قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 29
دون المساس بالأحكام الواردة في نصوص أخرى، يمنع الأشخاص الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية بتهمة الغش الجبائي، من ممارسة النشاط التجاري، حسب مفهوم القانون رقم 90-12 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم.