قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 17
تتمم المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 إلى 19) ..................(بدون تغيير ) .
20) عقود التأمين المتعلقة بأخطار الكوارث الطبيعية".