قانون رقم 03-14
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
قانون رقم 03-14 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر 4 سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03 09 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة