قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الرابع — العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية
المادة 98
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (000. 100 دج إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 57 أعلاه.