الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الرابع — العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية
المادة 93
يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (000.000. 10 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 وتعديلاتها، الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.