قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية
المادة 83
يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 34 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.