قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 80
في مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة، يحدد مايأتي :
- إجراءات تقييم الأخطار على مستوى المناطق والأقطاب الصناعية والمنشآت الكبرى، إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية الكبيرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.