قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب الرابع — الحماية من الأضرار › الفصل الثاني — مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية
المادة 75
لا تطبق أحكام المادة 74 أعلاه، على النشاطات والمنشآت التابعة للدفاع الوطني، والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحة الحرائق وكذا الهيئات ومرافق النقل البري، التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة.