الباب الرابع — الحماية من الأضرار › الفصل الثاني — مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية
المادة 73
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، تخضع إلى المقتضيات العامة، النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات والمنشآت العمومية أو الخاصة، المقامة مؤقتا أو دائما، والتي لا توجد ضمن قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي تجري في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية .