الباب الرابع — الحماية من الأضرار › الفصل الأول — مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية
المادة 69
تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنسان وبيئته من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة، سواء كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات لا تطبق أحكام هذا الفصل على :
1- المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل،
2 - المواد الكيمياوية المستعملة في الأدوية وفي مواد التجميل والنظافة البدنية، والمواد المتصلة بالمواد الغذائية، ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاستعمال الفلاحي، وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة، والمواد ذات الاستعمال الإضافي في الأغذية، وكذلك المتفجرات، وبصفة عامة كل المواد محل إجراء آخر للتصريح أو التصديق أو رخصة مسبقة قبل عرضها في السوق، بهدف حماية الإنسان وبيئته،
3 - المواد المشعة.