الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية › الفصل الرابع — مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض
المادة 62
تحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
1 - شروط و تدابير خاصة للحماية البيئية المتخذة لمكافحة التصحر والإنجراف وضياع الأراضي القابلة للحرث والملوحة وتلوث الأرض ومواردها بالمواد الكيمياوية، أو كل مادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا بالأرض في الأمدين القصير أو الطويل،
2 - الشروط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في الأشغال الفلاحية لا سيما :
- قائمة المواد المرخص بها، الكميات المرخص بها، وكيفيات استعمالها دون الإضرار بنوعية التربة أو الأوساط المستقبلة الأخرى. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م