قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية › الفصل الثالث — مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية › الفرع الثاني — حماية البحر
المادة 55
يشترط في عمليات شحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة.
تعادل تراخيص الشحن أو التحميل بمفهوم هذه المادة، تراخيص الغمر.
تحدد شروط تسليم واستعمال وتعليق وسحب هذه التراخيص عن طريق التنظيم.