الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية › الفصل الثالث — مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية › الفرع الأول — حماية المياه العذبة
المادة 48
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، تهدف حماية المياه والأوساط المائية إلى التكفل بتلبية المتطلبات الآتية والتوفيق بينها :
- التزويد بالمياه واستعمالاتها وآثارها على الصحة العمومية والبيئة طبقا للتشريع المعمول به
– توازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وخاصة الحيوانات المائية، التسلية والرياضات المائية وحماية المواقع، المحافظة على المياه ومجاريها.