الباب الثالث — مقتضيات الحماية البيئية › الفصل الأول — مقتضيات حماية التنوع البيولوجي
المادة 41
تحدد قائمة الفصائل الحيوانية غير الأليفة والفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط إعادة تكوين الوسط الطبيعي والمواضع، وكذا مقتضيات حماية بعض الفصائل الحيوانية أثناء الفترات والظروف التي تكون فيها على الخصوص أكثر عرضة للتضرر.
يحدد أيضا لكل فصيلة ما يأتي :
طبيعة الحظر المذكور في المادة 40 أعلاه، والذي يكون قابلا للتطبيق، مدة الحظر وأجزاء الإقليم المعنية به وكذا فتراته خلال السنة التي يطبق فيها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.